1. الانظمة و اللوائح
  2. موقع محامو المملكة
  3. نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد

المادة السابعة والخمسون: 1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. 2- يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) ممن يملك المنشأة, أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها. 3- تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسؤولين عن هذه المواد فيها. أحكام عامة المادة الثامنة والخمسون: يعاقب العقوبة المقررة على الجريمة نفسها كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها للفقرات (1, 2, 3, 4, 5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام, سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة. المادة التاسعة والخمسون: 1- يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام - بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال. 2- يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.

الانظمة و اللوائح

نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد

موقع محامو المملكة

  • الخطوط السعودية توفر وظائف شاغرة في مجال الأمن والسلامة بجدة - أي وظيفة
  • الكوتشنج - مدحت محمد أبوالنصر, احمد عبد العزيز النجار - كتب Google
  • غرف نوم تركية 2015
  • مشاهدة مباراة السعودية والجزائر بث مباشر اليوم الاثنين 24 / 02 / 2020 كأس العرب تحت 20 - جول العرب
  • اسعار الكاميرات في السعودية
  • نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد
  • موقع محامو المملكة
  • نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد
  • افلام ثلاثية الابعاد كاملة
  • شات فيديو اونلاين

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد

نظام مكافحة المخدرات الجديدة

المادة السادسة والستون: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية, لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها. المادة السابعة والستون: للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيميائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. المادة الثامنة والستون: للمختصين في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام, ويتم التنسيق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.

رابعاً: المستحضرات الصيدلانية التي لا تخضع لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويكون أحد مكوناتها 8 ملجم كوديين فأقل وبشكل صيدلاني أقراص أو كبسولات فقط، فإنها تكون من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية. المؤثرات العقلية: أولاً: الجدول الثاني يشمل المؤثرات العقلية وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي: 1. فئة (أ) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م. 2. فئة (ب) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م. 3. فئة (ج) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م. 4. فئة (د) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م. 5. فئة (هـ) تضم المؤثرات العقلية المراقبة محلياً بالمملكة. ثانيــاًً: الفئات (أ، ب، ج، د) في الجدول الثاني المذكورة أعلاه تعرف بالقائمة الخضراء والتي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

July 24, 2021
مكاتب-المحاسبة-المعتمدة-في-السعودية